و
منها: صحيحة ربعي بن عبد اللّه بن الجارود عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«كان
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه كان ذلك له، ثم يقسم
ما بقي خمسة أخماس- الحديث-»[1].
و
الجواب: ان تقسيم الغنائم في هذه الروايات قرينة على أن المراد منها فيها الغنائم
المنقولة و لا يصلح أن يكون قرينة على أن المراد منها في الآية المباركة و
الروايات المتقدمة أيضا الغنائم المنقولة، فاذن تبقى الآية الشريفة و الروايات على
اطلاقهما و لا مقيد له.
الرابع:
انه لم يتعرض وجوب الخمس في شيء من الروايات الواردة لبيان أحكام الأراضي
الخراجية، و من المعلوم ان سكوت تلك الروايات على الرغم من كونها في مقام بيان ما
يتعلق بتلك الأراضي من الأحكام و الآثار دليل على عدم وجوبه.
و
الجواب: ان هذه الروايات تصنف إلى مجموعتين.
الأولى:
ما كانت في مقام بيان أن الأراضي الخراجية ملك عام للمسلمين.
الثانية:
ما كانت في مقام بيان ما يتعلق بتلك الأراضي من الأحكام.
و
أما المجموعة الأولى: فهي ليست في مقام بيان ما يتعلق بها من الأحكام لكي يكون
سكوتها في مقام البيان دليلا على عدم وجوب الخمس فيها، بل هي في مقام بيان مالكية
المسلمين للأرض المغنومة في مقابل الغنائم المنقولة التي هي ملك خاص للمقاتلين و
تقسّم بينهم، و لا تنظر إلى جهة أخرى كتعلق الخمس بها أو نحوه لا نفيا و لا
اثباتا، فمن أجل ذلك لا تنافي ما دل على وجوب الخمس فيها.
و
أما المجموعة الثانية: فمنها صحيحة أبي نصر قال: «ذكرت لأبي الحسن