يخرج
من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و
الكنوز الخمس»[1] فان الغنيمة لغة و عرفا بمعنى
مطلق الفائدة، فكل ما يغتنمه المرء من المال فهو غنيمة، و لا تختص بغنائم الحرب،
فإنها من أحد مصاديقها و افرادها، و على هذا فلا شبهة في أن الآية الشريفة و كذلك
الروايات تعم باطلاقها الأراضي المأخوذة من الكفار بالقهر و الغلبة لصدق الغنائم
عليها كغيرها من الأموال المأخوذة منهم بعنوة و هراقة دم، و لكن قد تواجه اطلاق
الآية الشريفة مجموعة من الاشكالات و الشكوك.
الأول:
ان الأراضي المفتوحة عنوة بما أنها ملك للمسلمين قاطبة، فلا تعد غنيمة للغانم و
القاتل لكي تكون مشمولة للآية الشريفة.
و
الجواب: أولا: أنها انما لا تعد غنيمة للغانم لو قيل بأنها ملك لطبيعي المسلمين لا
لآحادهم الموجودين و من سيوجد في المستقبل، و على هذا فيصدق عليها أنها غنيمة
للغانمين و المقاتلين، غاية الأمر أنها لا تكون على نحو الاختصاص بهم، بل على نحو
الاشتراك بينهم و بين غيرهم، و من المعلوم أن هذا المقدار يكفى في صدق الآية
الشريفة.
و
ثانيا: مع الاغماض عن ذلك و تسليم أن الآية الشريفة لا تشمل الأراضي، الا انه لا
مانع من شمول الروايات لها، حيث انه لا مجال للإشكال المذكور فيها.
الثاني:
ان الغنيمة في الآية الكريمة قد فسرت في صحيحة ابن مهزيار بالفائدة التي يستفيدها
المرء، و على أساس هذا التفسير يكون الموضوع في الآية عبارة عن الفوائد المالية
الشخصية، و نصوص ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة تخرجها عن كونها فائدة شخصية،
و تجعلها فائدة عامة لعموم المسلمين، فلا يصدق عليها عنوان الغنيمة بالمعنى المفسر
في الصحيحة، فلا
[1] الوسائل باب: 3 من أبواب ما
يجب فيه الخمس الحديث: 6.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 11