responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 10

[فصل في ما يجب فيه الخمس‌]

فصل في ما يجب فيه الخمس و هي سبعة أشياء:

[الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم‌]

الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السّلام، من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه و المنقول و غيره كالأراضي (1) و الأشجار و نحوها، بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها، و بعد إخراج ما جعله الإمام عليه السّلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الفاره و السيف القاطع و الدّرع فإنها للإمام عليه السّلام و كذا قطائع الملوك فإنها أيضا له عليه السّلام، و أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه السّلام، و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط

________________________________________________________(1) هذا هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، و هو الصحيح بمقتضى اطلاق الآية الشريفة، و مجموعة من الروايات ..

منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة»[1].

و منها: صحيحة عمار بن مروان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: فيما


[1] الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست