اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 10
[فصل في ما يجب فيه الخمس]
فصل
في ما يجب فيه الخمس و هي سبعة أشياء:
[الأول:
الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم]
الأول:
الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن
الإمام عليه السّلام، من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه و المنقول و
غيره كالأراضي (1) و الأشجار و نحوها، بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد
تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها، و بعد إخراج ما جعله الإمام عليه السّلام
من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية
الورقة و المركب الفاره و السيف القاطع و الدّرع فإنها للإمام عليه السّلام و كذا
قطائع الملوك فإنها أيضا له عليه السّلام، و أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام
عليه السّلام فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه
السّلام، و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط
________________________________________________________(1)
هذا هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، و هو الصحيح بمقتضى اطلاق الآية الشريفة، و
مجموعة من الروايات ..
منها:
صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ليس الخمس
إلّا في الغنائم خاصة»[1].
و
منها: صحيحة عمار بن مروان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: فيما
[1] الوسائل باب: 2 من أبواب ما
يجب فيه الخمس الحديث: 1.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 10