responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 96

[فصل في طرق ثبوت النجاسة]

فصل في طرق ثبوت النجاسة طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة، و في كفاية العدل الواحد إشكال (1)، فلا يترك مراعاة الاحتياط، و تثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، و لا اعتبار بمطلق الظن و إن كان قويا، فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و إن حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس (2).

[مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي‌]

[215] مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي (3) في الطهارة و النجاسة.

______________________________________________________

(1) تقدّم في المسألة السادسة من فصل ماء البئر أن الأقوى الكفاية، بل يكفي الثقة الواحدة.

(2) هذا إذا كان مؤدّيا الى مرتبة من الوسوسة المترتّب عليها فعل حرام أو ترك واجب و إلّا فلا يكون الاحتياط حراما، فالمراد من حرمته استلزامه العمل المحرّم في الخارج لا أنه في نفسه.

(3) فيه: إن ظاهر المتن عدم اعتبار علمه لغيره لا في الطهارة و لا في النجاسة، مع أن الأمر ليس كذلك فإن علمه بالنجاسة لا أثر له و من هنا لا يكون إخباره بها حجّة و إن كان عدلا أو ذي اليد، و أما علمه بالطهارة فله أثر فإذا أخبر بها كان خبره حجّة إن‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست