responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 97

[مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي‌]

[216] مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه (1) فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.

[مسألة 3: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها]

[217] مسألة 3: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.

[مسألة 4: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة]

[218] مسألة 4: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (2)، نعم لو ذكر مستندها و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.

[مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى‌]

[219] مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى و إن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة؛ كفى عند من يقول بنجاستهما و إن لم يكن مذهبهما النجاسة.

[مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها]

[220] مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها و إن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشي‌ء لاقى البول؛ و قال الآخر: إنه لاقى الدم؛ فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البولية و لا ________________________________________________________كان ثقة أو ذي اليد، و لا يمكن أن يراد منه عدم وجوب تحصيل العلم لأن تحصيل العلم الوجداني غير واجب و أما تحصيل الحجّة أعم من الأصل العملي فهو واجب.

(1) نقصد به كون تعلّق التكليف به خاصة قبيحا لدى العرف.

(2) في إطلاقه منع فإن المشهود له إذا علم بأن الشاهدين مذهبهما مخالف لمذهبه اجتهادا أو تقليدا كما إذا كان مذهبهما عدم نجاسة الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس و كان مذهب المشهود له النجاسة، أو لا يعلم المشهود له بالخلاف و لا بالوفاق فلا تكون شهادتهما حجّة في هذين الفرضين.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست