responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 95

[مسألة 51: كل مشكوك طاهر]

[211] مسألة 51: كل مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، و القول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول، فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة (1).

[مسألة 52: الأقوى طهارة غسالة الحمام‌]

[212] مسألة 52: الأقوى طهارة غسالة الحمام و إن ظن نجاستها، لكن الأحوط الاجتناب عنها.

[مسألة 53: يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود]

[213] مسألة 53: يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود و النصارى مع الشك في نجاستها، و إن كانت محكومة بالطهارة.

[مسألة 54: في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص‌]

[214] مسألة 54: في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.

______________________________________________________

(1) نجاستها مبنيّة على الاحتياط كما يأتى.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست