اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 88
عدم خروج المقدار المتعارف.
[مسألة
31: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة]
[191]
مسألة 31: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم
بالطهارة، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام.
[مسألة
32: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر]
[192]
مسألة 32: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها
بالطهارة.
[مسألة
33: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]
[193]
مسألة 33: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما
أو مخلوطا به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.
[مسألة
34: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس]
[194]
مسألة 34: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس و إن كان قليلا مستهلكا، و
القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف.
[مسألة
35: إذا غرز إبرة أو أدخل سكّينا في بدنه أو بدن حيوان]
[195]
مسألة 35: إذا غرز إبرة أو أدخل سكّينا في بدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته
للدم في الباطن فطاهر، و إن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (1).
[مسألة
36: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته]
[196]
مسألة 36: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل
جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه (2)، و
الأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[مسألة
37: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من اليدين إن لم يستحل و صدق عليه الدم
نجس]
[197]
مسألة 37: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من اليدين إن لم يستحل و صدق
عليه الدم نجس، فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه تنجس، و يشكل معه الوضوء أو
الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ______________________________________________________
(1)
لا بأس بتركه لما عرفت من أنه لا دليل على نجاسة الدم في الباطن.
(2)
بل على الأحوط الأولى.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 88