responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 88

عدم خروج المقدار المتعارف.

[مسألة 31: إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‌ء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة]

[191] مسألة 31: إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‌ء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام.

[مسألة 32: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر]

[192] مسألة 32: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.

[مسألة 33: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]

[193] مسألة 33: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.

[مسألة 34: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس‌]

[194] مسألة 34: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس و إن كان قليلا مستهلكا، و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف.

[مسألة 35: إذا غرز إبرة أو أدخل سكّينا في بدنه أو بدن حيوان‌]

[195] مسألة 35: إذا غرز إبرة أو أدخل سكّينا في بدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، و إن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (1).

[مسألة 36: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته‌]

[196] مسألة 36: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه (2)، و الأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

[مسألة 37: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من اليدين إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس‌]

[197] مسألة 37: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من اليدين إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس، فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه تنجس، و يشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ______________________________________________________

(1) لا بأس بتركه لما عرفت من أنه لا دليل على نجاسة الدم في الباطن.

(2) بل على الأحوط الأولى.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست