responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 87

إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد، و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة ________________________________________________________و على ما هو الصحيح من عدم دليل عام على نجاسة كل دم و إنما الثابت من الأدلّة في مختلف الموارد هو نجاسة الدم المسفوح من الحيوان و لو شأنا، و عليه فإذا شككنا في دم أنه من الدم المسفوح أو لا، فلا يجدي استصحاب عدم خروج الدم المتعارف أو عدم التخلّف في الصورة الأولى لإثبات هذا العنوان أي عنوان المسفوح إلّا على القول بالأصل المثبت، بل لا مانع عندئذ من استصحاب عدم تحقّق نفس هذا العنوان بنحو الاستصحاب في العدم الأزلى، و لا يعارض باستصحاب عدم كونه من الدم المتخلّف لأنه لا يجري في نفسه من جهة عدم ترتّب أثر عليه.

و أمّا في الصورة الثانية: فلا يجدي استصحاب عدم الرجوع أو عدم ردّ النفس فإنه لا يثبت كون هذا الدم راجعا من الخارج إلّا على القول بالأصل المثبت، بل لا مانع في هذه الصورة أيضا من استصحاب عدم كونه مسفوحا.

و أمّا في الصورة الثالثة: فالمكلّف بما أنه يعلم بانقطاع ملاقاة واقع الدم المتخلّف في الذبيحة عن واقع الدم المسفوح إذا خرج منها المقدار المتعارف و يشك في أن ما يخرج منها هل هو هذا المقدار المتعارف حتى تنقطع الملاقاة، أو لا حتى تبقى، فلا يمكن استصحاب بقاء الملاقاة في الواقع لأنه من الاستصحاب في الفرد المردّد باعتبار أن موضوع الأثر ليس هو عنوان الملاقاة و مفهومها بل هو واقعها، و هو مردّد بين معلوم الانقطاع و معلوم البقاء، فلا يكون الشك فيه متمحضا في البقاء، هذا إضافة الى أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم كون هذا الدم المشكوك مسفوحا. فالنتيجة: إن المرجع في المسألة هو أصالة الطهارة في تمام صور الشك فيها دون الاستصحاب.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست