responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 86

..........

________________________________________________________الثانية: أن يعلم بخروج الدم المتعارف و لكن يشك من جهة احتمال رجوع الدم الخارج بردّ النفس أو نحوه، فيكون الشك من جهة احتمال كون الدم الراجع في الدم المشكوك فيه.

الثالثة: من جهة الشك في بقاء ملاقاة واقع الدم المتخلّف في الذبيحة مع واقع الدم المتعارف خروجه منها.

و بعد ذلك نقول: إن أريد بالاستصحاب الحكمي في هذه الصور استصحاب طهارة الدم المشكوك فيه باعتبار أن الدم في الباطن طاهر، فإذا شك في بقاء طهارته كان مقتضاه بقاءها.

فيرد عليه؛ إن طهارة الدم في الباطن بما أنها لم تثبت بدليل اجتهادي و إنما ثبتت بأصالة الطهارة فهي المرجع فيه الآن أيضا و لا يمكن تطبيق دليل الاستصحاب عليه لعدم الشك في هذه الطهارة.

و إن أريد به استصحاب النجاسة الثابتة حال الحياة ...

فيرد عليه؛ إنه لا دليل على نجاسة الدم في باطن الحيوان.

و أما الأصل الموضوعي فهو يختلف باختلاف المبنى في المسألة تارة، و باختلاف صورها تارة أخرى.

أما على الأول: فعلى مبنى من يقول بنجاسة كل دم، و الخارج منه الدم المتخلّف في الذبيحة، فإذا شك في دم أنه من الدم المتخلّف أو لا، فلا مانع من استصحاب عدم كونه منه، و به يثبت موضوع العام و يحكم بنجاسته، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الاستثناء من الدليل العام عنوانا وجوديا بسيطا كعنوان المتخلّف، أو مركّبا كالمركّب من دم ذبيحة و خروج الدم المتعارف منها، فإنه حينئذ إذا شك في خروجه منها فمقتضى الأصل عدمه، و به يثبت موضوع النجاسة.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست