responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 85

للّبن.

[مسألة 28: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة امه تمام دمه طاهر]

[188] مسألة 28: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة امه تمام دمه طاهر، و لكنه لا يخلو عن إشكال.

[مسألة 29: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال‌]

[189] مسألة 29: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال، و إن كان لا يخلو عن وجه (1)، و أما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.

[مسألة 30: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة]

[190] مسألة 30: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة، كما أن الشي‌ء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، و كذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني و لكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية و التمساح، و كذا إذا لم يعلم أنه من شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة، و أما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب و إن كان لا يخلو عن إشكال (2)، و يحتمل التفصيل بين ما ______________________________________________________

(1) و هو القوي إذ مضافا الى ان دليل نجاسة الدم قاصر عن شموله لا يبعد دخوله في الدم المتخلف.

(2) بل الاشكال قويّ لما مرّ من أن الحكم بطهارة الدم المتخلّف في الذبيحة إنما هو لقصور المقتضي لا لوجود المانع، و عليه فإذا شك في دم أنه من الدم المتخلّف أو من الدم المسفوح فالمرجع فيه قاعدة الطهارة في تمام صور الشكّ الآتية دون الاستصحاب لا الحكمي و لا الموضوعى. و هي ثلاث صور:

الأولى: أنه يكون الشك من جهة الشك في خروج الدم المتعارف من الذبيحة.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست