responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 84

قليلا كان الدم أو كثيرا، و أما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا كالسمك و البق و البرغوث، و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأشجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه، و يستثنى من دم الحيوان المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا، و يشترط في طهارة المتخلّف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط (1)، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط.

[مسألة 24: العلقة المستحيلة من المني نجسة]

[184] مسألة 24: العلقة المستحيلة من المني نجسة (2)، من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض، و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض (3)، لكن إذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزّقت الجلدة.

[مسألة 25: المتخلف في الذبيحة و إن كان طاهرا، لكنه حرام‌]

[185] مسألة 25: المتخلف في الذبيحة و إن كان طاهرا، لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه.

[مسألة 26: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس‌]

[186] مسألة 26: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، كما في خبر فصد العسكري صلوات اللّه عليه، و كذا إذا صب عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.

[مسألة 27: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجّس‌]

[187] مسألة 27: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجّس‌ ______________________________________________________

(1) بل على الأقوى لقصور المقتضى.

(2) على الأحوط فيها و فيما بعدها.

(3) لا بأس بتركه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست