responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 83

[مسألة 20: إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شي‌ء من اللحم‌]

[180] مسألة 20: إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شي‌ء من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر، و إلا فنجس (1).

[مسألة 21: إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة]

[181] مسألة 21: إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان و لم يعلم أنه من كافر أو مسلم (2).

[مسألة 22: الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو غيره كالسمك مثلا]

[182] مسألة 22: الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.

[مسألة 23: يحرم بيع الميتة]

[183] مسألة 23: يحرم بيع الميتة (3)، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.

[الخامس: الدم من كل ما له نفس سائله‌]

الخامس: الدم من كل ما له نفس سائله، إنسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا ______________________________________________________

(1) فيه إشكال، و الأظهر أنه محكوم بالطهارة لأن روايات الحبالة الواردة في أليات الغنم لا تشمل المقام و التعدّي عن موردها اليه بحاجة الى قرينة و عنوان الميتة لا يصدق عليه.

(2) لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، هذا إذا بنينا على نجاسة الكافر مطلقا فحينئذ يعلم بنجاسته الجامعة بين الذاتية و العرضية و الشك في بقائها فعلا من جهة أن نجاسته إن كانت عرضية فقد ارتفعت بالغسل و إلّا فهي باقية و لا يكون هذا من الاستصحاب في الفرد المردّد فإنه إنما يكون منه إذا كان الأثر أثرا للفرد دون الجامع، و أما إذا كان الأثر له فلا مانع من استصحاب بقائه و يكون من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّى.

(3) لا يبعد جواز بيعها لمستحلّها للروايات الواردة في بيع المختلط من المذكّي بالميتة الظاهرة عرفا في أن جواز بيع الميتة لمستحلّها أمر مفروغ عنه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست