responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 82

[مسألة 15: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده‌]

[175] مسألة 15: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.

[مسألة 16: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة]

[176] مسألة 16: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و إن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان و غيره، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده.

[مسألة 17: المضغة نجسة]

[177] مسألة 17: المضغة نجسة (1)،- و كذا المشيمة و قطعة اللحم (2) التي تخرج حين الوضع مع الطفل.

[مسألة 18: إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال، و ينجس بعد الانفصال‌]

[178] مسألة 18: إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال، و ينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا و كانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب (3).

[مسألة 19: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال‌]

[179] مسألة 19: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال، و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.

______________________________________________________

(1) على الأحوط فإنها من مراتب الجنين قبل ولوج الروح.

(2) أما المشيمة فالظاهر طهارتها لأنها ليست جزءا من الأم و لا جزءا من الجنين فدليل نجاسة الميتة و الجزء المبان قاصر عن شمولها. و كذلك قطعة اللّحم لأنها ليست جزءا من الأم و لا جزءا من الجنين و لا يصدق عليها عنوان الميتة.

(3) بل مقتضى الأصل الطهارة لأن الروايات الدالّة على نجاسة القطعة المبانة من الحىّ إن كانت تعمّها، فلا بدّ من الحكم بنجاستها و إن لم يحرز شمولها لها كما هو الظاهر لاحتمال الفرق بينهما فمقتضى الأصل الطهارة.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست