اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 82
[مسألة 15: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح
من جميع جسده]
[175]
مسألة 15: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم
تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
[مسألة
16: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة]
[176]
مسألة 16: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و إن كان قبل البرد، من غير فرق بين
الإنسان و غيره، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده.
[مسألة
17: المضغة نجسة]
[177]
مسألة 17: المضغة نجسة (1)،- و كذا المشيمة و قطعة اللحم (2) التي تخرج حين الوضع
مع الطفل.
[مسألة
18: إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال، و ينجس بعد
الانفصال]
[178]
مسألة 18: إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال، و ينجس
بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا و كانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب
(3).
[مسألة
19: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء
الحيوان فطاهر و حلال]
[179]
مسألة 19: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من
أجزاء الحيوان فطاهر و حلال، و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم
بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
(1)
على الأحوط فإنها من مراتب الجنين قبل ولوج الروح.
(2)
أما المشيمة فالظاهر طهارتها لأنها ليست جزءا من الأم و لا جزءا من الجنين فدليل
نجاسة الميتة و الجزء المبان قاصر عن شمولها. و كذلك قطعة اللّحم لأنها ليست جزءا
من الأم و لا جزءا من الجنين و لا يصدق عليها عنوان الميتة.
(3)
بل مقتضى الأصل الطهارة لأن الروايات الدالّة على نجاسة القطعة المبانة من الحىّ
إن كانت تعمّها، فلا بدّ من الحكم بنجاستها و إن لم يحرز شمولها لها كما هو الظاهر
لاحتمال الفرق بينهما فمقتضى الأصل الطهارة.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 82