responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 81

[مسألة 10: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة]

[170] مسألة 10: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، و إن لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد في أرض المسلمين (1) مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكن الأحوط الاجتناب.

[مسألة 11: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة]

[171] مسألة 11: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (2)، إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.

[مسألة 12: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ‌]

[172] مسألة 12: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، و لا يقبل الطهارة شي‌ء من الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل.

[مسألة 13: السقط قبل ولوج الروح نجس‌]

[173] مسألة 13: السقط قبل ولوج الروح نجس (3)، و كذا الفرخ في البيض.

[مسألة 14: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى‌]

[174] مسألة 14: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.

______________________________________________________

(1) فيه: إن مجرد الطرح في أرض المسلمين لا يكون أمارة على التذكية فإن الأمارة عليها أحد الأمرين: سوق المسلمين و الصنع في أرض الإسلام و كلاهما كاشف عن إسلام صاحب اليد و في الحقيقة تكون الأمارة يد المسلم، و أما أمارية السوق أو الطرح فهي في طولها لا في عرضها، و حينئذ فإن الطرح فيها إن كان كاشفا عن إسلام اليد المستعملة فهو و إلّا فلا يكون أمارة على التذكية.

(2) بل محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة و بحرمة أكله و عدم جواز الصلاة فيه بمقتضى أصالة عدم التذكية فإن يد الكافر لا تكون أمارة لا على الميتة و لا على عدم التذكية، فالمرجع في موردها الأصل العملى.

(3) على الأحوط فيه و فيما بعده لعدم الدليل على النجاسة.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست