اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 81
[مسألة 10: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو
الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة]
[170]
مسألة 10: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، و إن
لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد في أرض المسلمين (1) مطروحا إذا كان عليه أثر
الاستعمال، لكن الأحوط الاجتناب.
[مسألة
11: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة]
[171]
مسألة 11: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (2)، إلا إذا علم
سبق يد المسلم عليه.
[مسألة
12: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
[172]
مسألة 12: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، و لا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت
المسلم، فإنه يطهر بالغسل.
[مسألة
13: السقط قبل ولوج الروح نجس]
[173]
مسألة 13: السقط قبل ولوج الروح نجس (3)، و كذا الفرخ في البيض.
[مسألة
14: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى]
[174]
مسألة 14: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، و إن كان
الأحوط غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.
(1)
فيه: إن مجرد الطرح في أرض المسلمين لا يكون أمارة على التذكية فإن الأمارة عليها
أحد الأمرين: سوق المسلمين و الصنع في أرض الإسلام و كلاهما كاشف عن إسلام صاحب
اليد و في الحقيقة تكون الأمارة يد المسلم، و أما أمارية السوق أو الطرح فهي في
طولها لا في عرضها، و حينئذ فإن الطرح فيها إن كان كاشفا عن إسلام اليد المستعملة
فهو و إلّا فلا يكون أمارة على التذكية.
(2)
بل محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة و بحرمة أكله و عدم جواز الصلاة فيه
بمقتضى أصالة عدم التذكية فإن يد الكافر لا تكون أمارة لا على الميتة و لا على عدم
التذكية، فالمرجع في موردها الأصل العملى.
(3)
على الأحوط فيه و فيما بعده لعدم الدليل على النجاسة.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 81