responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 80

[مسألة 5: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة]

[165] مسألة 5: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة، إلا الأجزاء الصغار كالثالول و البثور و كالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك و نحو ذلك.

[مسألة 6: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى‌]

[166] مسألة 6: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى، و إن كان الأحوط الاجتناب عنها، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، و أما المبانة من الميت ففيها إشكال، و كذا في مسكها (1)، نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها (2) و لو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت.

[مسألة 7: ميتة ما لا نفس له طاهرة]

[167] مسألة 7: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمك، و كذا الحية و التمساح و إن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.

[مسألة 8: إذا شك في شي‌ء أنه من أجزاء الحيوان أم لا]

[168] مسألة 8: إذا شك في شي‌ء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة، و كذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.

[مسألة 9: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي‌]

[169] مسألة 9: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

______________________________________________________

(1) و لكن الأقوى طهارتها لعدم إطلاق في دليل نجاسة الميتة حتى يعمّها، و أما مسكها فإنه إما ليس بدم أو أنه لا إطلاق في دليل نجاسة الدم لكي يشمله.

(2) هذا مبنىّ على ما ذكره قدّس سرّه من التفصيل بين المتّخذ من المذكّي أو الحىّ و المتّخذ من الميتة، فإنه على هذا إذا شك في أن الفأرة متّخذة من المذكّي أو الحىّ أو متّخذة من الميتة، فيد المسلم أو سوقه أمارة على طهارتها، و أما بناء على ما قوّيناه من طهارتها مطلقا فلا أثر ليد المسلم أو سوقه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست