responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 79

الخنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.

[مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية]

[164] مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، و يمكن اختلاف الحيات في ذلك، و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور، و إن حكي عن الشهيد (رحمه اللّه) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، و الكلية المذكورة أيضا غير معلومة.

[الثالث: المنيّ من كل حيوان له دم سائل‌]

الثالث: المنيّ من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا برّيا او بحريا (1)، و أما المذي و الوذي و الودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين، و كذا رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط.

[الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل‌]

الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما، و كذا أجزاؤها المبانة منها، و إن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، و سواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، و يلحق بالذكوات الإنفحة، و كذا اللبن في الضرع، و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم (2)، و لا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين، و أما فيها فلا يستثنى شي‌ء.

______________________________________________________

(1) فيه إشكال، و الأظهر عدم النجاسة لأن المقتضي لها و إن كان تامّا إلّا أن النص الخاص الدالّ على طهارته بالاطلاق مانع منه.

(2) بل الظاهر فيه النجاسة.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست