اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 79
الخنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
[مسألة
4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية]
[164]
مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض
السادة أن دمها سائل، و يمكن اختلاف الحيات في ذلك، و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة
التمساح للشك المذكور، و إن حكي عن الشهيد (رحمه اللّه) أن جميع الحيوانات البحرية
ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، و الكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
[الثالث:
المنيّ من كل حيوان له دم سائل]
الثالث:
المنيّ من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا برّيا او بحريا (1)، و أما
المذي و الوذي و الودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين، و كذا رطوبات الفرج و
الدبر ما عدا البول و الغائط.
[الرابع:
الميتة من كل ما له دم سائل]
الرابع:
الميتة من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما، و كذا أجزاؤها المبانة منها، و
إن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن
و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن و البيضة إذا اكتست القشر
الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، و سواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو
غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، و يلحق بالذكوات الإنفحة، و كذا
اللبن في الضرع، و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب
خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم (2)، و لا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي
للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين، و أما فيها فلا يستثنى شيء.