responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 78

الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه (1)، و أما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.

[مسألة 2: لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم‌]

[162] مسألة 2: لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم، و أما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (2)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد و نحوه.

[مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا]

[163] مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه، و إن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل (3)، و كذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا (4) أم لا، كما أنه إذا شك في شي‌ء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة ______________________________________________________

(1) فيه إشكال و الأظهر عدم وجوب الاجتناب.

(2) فيه منع و الظاهر جوازه.

(3) فيه إشكال، و الصحيح التفصيل في المسألة فإن قابلية الحيوان للتذكية إذا كانت محرزة و كان الشك في حرمة أكل لحمه و حليّته الذاتية فالمرجع أصالة الاباحة إذا كانت الشبهة موضوعية و إطلاق دليل الحلّ إذا كانت حكمية، و أما مع الشك في قابليته للتذكية فإن قلنا أنها عبارة عن حكم شرعي مترتّب على فعل الذابح مع خصوصيته في الحيوان- كما هو الظاهر- فحينئذ إن كانت الشبهة موضوعية فالمرجع استصحاب عدمها أو عدم الخصوصية فيه بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي و يترتّب عليه حرمة أكل لحمه، و إن كانت حكمية فبما أن الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق أو الأصل العملي الموضوعي غير موجود في المسألة لإثبات كون الحيوان قابلا للتذكية فالمرجع الأصل الحكمي و هو أصالة الاباحة.

(4) قد مرّ أن الأظهر نجاسة بول حيوان لا نفس له إذا كان لحميّا.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست