responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 77

[فصل في النجاسات‌]

فصل في النجاسات النجاسات اثنتا عشرة:

[الأول و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه‌]

الأول و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنسانا أو غيره برّيا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب، خصوصا الخفاش و خصوصا بوله، و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع و نحوها أو عارضيا كالجلّال و موطوء الإنسان (1) و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة، و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار و البغل و الخيل، و كذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم و نحوه (2).

[مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة]

[161] مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شي‌ء من الغائط و إن كان ملاقيا له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في‌ ______________________________________________________

(1) في نجاسة خرء العارضي إشكال بل لا يبعد عدم النجاسة فإنه لا إطلاق لدليل نجاسة الخرء لكي يمكن التمسّك بإطلاقه في المقام.

(2) في طهارة بول الحيوان اللحمي كالسمك المحرّم أو ما شاكله إشكال و لا يبعد نجاسته فإنه لا قصور لإطلاق دليل نجاسة البول عن شمول مثل المقام.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست