اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 76
[فصل في الأسآر]
فصل
في الأسآر سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس (1)، و سؤر طاهر العين
طاهر و إن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالا، نعم يكره سؤر حرام
اللحم ما عدا المؤمن و الهرّة على قول، و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و
البغال و الحمير، و كذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم.
________________________________________________________نعم
يمكن افتراض صورة يكون الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي فيها مثبتا للتكليف و
مانعا عن تنجيزه و هي ما إذا علم المكلف بأن المال الباقي كان ملكا لزيد و يشك في
انتقاله اليه، و أما المال التالف فلا يعلم بحالته السابقة على أساس توارد
الحالتين المتضادّتين عليه بأن يعلم أنه في زمان كان ملكا له و في زمان كان ملكا
للغير و يشك في المتقدّم و المتأخر، و في هذه الصورة يستصحب ملكية المال الباقي
لزيد و يترتّب عليه حرمة التصرف فيه و بالنسبة الى المال التالف يشك في الضمان و
يرجع الى أصالة البراءة عنه و لكنها صورة نادرة التحقّق في الخارج.
(1)
في نجاسة سؤر الكافر إشكال و الأقوى عدم نجاسته، و أما كراهة جملة مما ذكر في
المتن فهي غير ثابتة.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 76