responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 76

[فصل في الأسآر]

فصل في الأسآر سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس (1)، و سؤر طاهر العين طاهر و إن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالا، نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن و الهرّة على قول، و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير، و كذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم.

________________________________________________________نعم يمكن افتراض صورة يكون الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي فيها مثبتا للتكليف و مانعا عن تنجيزه و هي ما إذا علم المكلف بأن المال الباقي كان ملكا لزيد و يشك في انتقاله اليه، و أما المال التالف فلا يعلم بحالته السابقة على أساس توارد الحالتين المتضادّتين عليه بأن يعلم أنه في زمان كان ملكا له و في زمان كان ملكا للغير و يشك في المتقدّم و المتأخر، و في هذه الصورة يستصحب ملكية المال الباقي لزيد و يترتّب عليه حرمة التصرف فيه و بالنسبة الى المال التالف يشك في الضمان و يرجع الى أصالة البراءة عنه و لكنها صورة نادرة التحقّق في الخارج.

(1) في نجاسة سؤر الكافر إشكال و الأقوى عدم نجاسته، و أما كراهة جملة مما ذكر في المتن فهي غير ثابتة.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست