responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 66

[مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء]

[150] مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا، و إن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، و إن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، و المعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، و إن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا كان (1) المضاف واحدا في ألف، و المعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما، و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا، و لكن الاحتياط أولى.

[مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته و لم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة و نحوها]

[151] مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته و لم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة و نحوها (2)، و الأولى الجمع بين التيمم‌ ________________________________________________________و إن لم تبلغ من القوّة تلك الدرجة لم يبلغ مرتبة الاطمئنان.

(1) فيه: إن جواز الاستعمال ليس من جهة أن الشبهة غير محصورة بل من جهة أن احتمال كون هذا الاناء المستعمل مضافا ضعيف بدرجة كان المكلف مطمئنا بعدم كونه مضافا، و هذا الاطمئنان حجّة له و مؤمن من العقاب المحتمل و يمنع من تنجيز العلم الإجمالي.

(2) في إطلاقه إشكال بل منع، فإنه إنما يتمّ فيما إذا شك في ماء أنه مطلق أو مضاف من دون العلم بحالته السابقة أو أنه مخلوق الساعة أو من جهة الاشتباه الخارجى، ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه أزلا و به يحرز موضوع وجوب التيمّم. و أما إذا كان الشك في إطلاقه و إضافته من جهة توارد الحالتين المتضادّتين عليه فوظيفته الجمع بين الوضوء و التيمّم و لا يكتفى بالتيمّم فقط لأن‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست