responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 67

و الوضوء به.

[مسألة 4: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف‌]

[152] مسألة 4: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه، و لكن لا يجوز التوضؤ به، و كذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به، و القول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا.

[مسألة 5: لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة و الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر]

[153] مسألة 5: لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة و الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالي (1)، و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمم.

[مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]

[154] مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة، لكن الأحوط الاجتناب (2).

________________________________________________________العلم الإجمالي بأن هذا الماء إما مطلق أو مضاف في الواقع منجز و ليس هنا أصل رافع للوضوء حكما أو موضوعا.

(1) فيه: إنه لا يمكن أن يزول العلم الإجمالي بإراقة أحد طرفيه أو بفقده لوضوح أنه ليس من أحد موجبات انحلاله فإن زوال العلم الإجمالي إنما هو بزواله عن الجامع و تعلّقه بالفرد خاصة و ما دام العلم بالجامع موجودا فالعلم الإجمالي لا يزال باقيا لأنه متقوّم به و الفرض أن العلم بالجامع و هو نجاسة أحدهما لا بعينه لا يزال باقيا.

(2) بل الأظهر ذلك في تمام صور المسألة، و هي ما يلى:

الأولى: أن يكون زمان العلم بالملاقاة متأخرا عن زمان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الاناءين.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست