اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 67
و الوضوء به.
[مسألة
4: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف]
[152]
مسألة 4: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه، و لكن لا يجوز
التوضؤ به، و كذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب
فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به، و القول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف
جدا.
[مسألة
5: لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة و الغصبية لا يجوز التوضؤ
بالآخر]
[153]
مسألة 5: لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة و الغصبية لا يجوز التوضؤ
بالآخر و إن زال العلم الإجمالي (1)، و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا
يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمم.
[مسألة
6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]
[154]
مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة، لكن الأحوط الاجتناب (2).
________________________________________________________العلم
الإجمالي بأن هذا الماء إما مطلق أو مضاف في الواقع منجز و ليس هنا أصل رافع
للوضوء حكما أو موضوعا.
(1)
فيه: إنه لا يمكن أن يزول العلم الإجمالي بإراقة أحد طرفيه أو بفقده لوضوح أنه ليس
من أحد موجبات انحلاله فإن زوال العلم الإجمالي إنما هو بزواله عن الجامع و تعلّقه
بالفرد خاصة و ما دام العلم بالجامع موجودا فالعلم الإجمالي لا يزال باقيا لأنه
متقوّم به و الفرض أن العلم بالجامع و هو نجاسة أحدهما لا بعينه لا يزال باقيا.
(2)
بل الأظهر ذلك في تمام صور المسألة، و هي ما يلى:
الأولى:
أن يكون زمان العلم بالملاقاة متأخرا عن زمان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الاناءين.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 67