responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 65

[فصل في الماء المشكوك‌]

فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا، و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه، و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

[مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع‌]

[149] مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شي‌ء منه (1).

______________________________________________________

(1) فيه: أن العبرة في تنجيز العلم الإجمالي و عدم تنجيزه ليست بكون الشبهة محصورة أو غير محصورة- كما حقّقناه في محله- بل العبرة في ذلك أن أطراف العلم الإجمالي إذا بلغت من الكثرة الى حدّ يصبح احتمال انطباق التكليف المعلوم بالاجمال على كل واحد منها ضعيفا بدرجة تؤدّي الى الاطمئنان بعدم الانطباق لم يجب الاجتناب لقيام الحجّة حينئذ على عدم وجوبه و هي الاطمئنان، و إن لم تبلغ من الكثرة الى هذا الحدّ و الدرجة وجب الاجتناب و هذا يختلف باختلاف الموارد و الأشخاص و ليس لذلك ضابط كلّى. و مثال ذلك ما إذا اشتبه إناء واحد نجس بين ألف إناء- مثلا- فإن قيمة احتمال أنه هذا أو ذاك أو غيره واحد من ألف، و أما قيمة احتمال أنه ليس هذا أو ذاك أو غيره فهي تسعمائة و تسعة و تسعون من ألف و واضح أن قيمة الاحتمال إذا بلغت من القوّة الى هذه الدرجة فهي اطمئنان‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست