اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 64
غسالته.
[مسألة
12: تطهر اليد تبعا بعد التطهير]
[145]
مسألة 12: تطهر اليد تبعا بعد التطهير (1)، فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الذي
يغسل فيه الثوب و نحوه.
[مسألة
13: لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته]
[146]
مسألة 13: لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار
الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (2) و إن عدّ تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار
ساعة، و لكن مراعاة الاحتياط أولى.
[مسألة
14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها
التعدد]
[147]
مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها
التعدد، و إن كان أحوط.
________________________________________________________إخراجه
إذا كان ماء كما هو المفروض، فإذن يكون حكمه حكم الغسالة من حيث الطهارة و النجاسة
و قد مرّ أنها إذا لم تكن ملاقية لعين النجس محكومة بالطهارة، و منه يظهر حال ما
يبقى في الاناء.
(1)
فيه إشكال و الأظهر أن اليد أو نحوها إذا لم تكن ملاقية لعين النجس تطهر بنفس
عملية الغسل لا بالتبعية كما هو الحال في الظرف أيضا هذا بناء على نجاستها، و أما
بناء على ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين
النجس أو على القول بعدم انفعاله في مقام التطهير فقط فلا تتنجّس اليد و لا غيرها
كالظرف و نحوه.
(2)
ظهر أنه لا فرق بينه و بين غير الزائد إذا كان المحل غير حامل لعين النجس.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 64