responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 64

غسالته.

[مسألة 12: تطهر اليد تبعا بعد التطهير]

[145] مسألة 12: تطهر اليد تبعا بعد التطهير (1)، فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.

[مسألة 13: لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته‌]

[146] مسألة 13: لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (2) و إن عدّ تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة، و لكن مراعاة الاحتياط أولى.

[مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد]

[147] مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد، و إن كان أحوط.

[مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها]

[148] مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها.

________________________________________________________إخراجه إذا كان ماء كما هو المفروض، فإذن يكون حكمه حكم الغسالة من حيث الطهارة و النجاسة و قد مرّ أنها إذا لم تكن ملاقية لعين النجس محكومة بالطهارة، و منه يظهر حال ما يبقى في الاناء.

(1) فيه إشكال و الأظهر أن اليد أو نحوها إذا لم تكن ملاقية لعين النجس تطهر بنفس عملية الغسل لا بالتبعية كما هو الحال في الظرف أيضا هذا بناء على نجاستها، و أما بناء على ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس أو على القول بعدم انفعاله في مقام التطهير فقط فلا تتنجّس اليد و لا غيرها كالظرف و نحوه.

(2) ظهر أنه لا فرق بينه و بين غير الزائد إذا كان المحل غير حامل لعين النجس.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست