responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 63

[مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي‌]

[139] مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي (1)، و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.

[مسألة 7: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة]

[140] مسألة 7: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (2)، و إن كان الأحوط الاجتناب.

[مسألة 8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه‌]

[141] مسألة 8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

[مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم‌]

[142] مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.

[مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهورية (3) عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل‌]

[143] مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهورية (3) عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام و نحوها.

[مسألة 11: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]

[144] مسألة 11: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة (4)، و كذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء ______________________________________________________

(1) في الحكم بكونه كالطبيعي إشكال بل منع إذ لا يصدق الاستنجاء على غسل غير المخرج الطبيعي و إن كان اعتياديا لكي يترتّب عليه حكمه.

(2) في إطلاق ذلك إشكال بل منع، فإن غسالة الاستنجاء كما عرفت محكومة بالنجاسة على الأظهر، و أما غسالة سائر النجاسات فإن كانت مزيلة لعين النجاسة و كانت قليلة حكم بنجاستها و إلّا حكم بالطهارة كما مرّ.

(3) ظهر الحال فيه مما تقدّم.

(4) في عدم الالحاق إشكال بل الأظهر هو الالحاق لصدق الغسالة عليه بعد

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست