اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 63
[مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج
الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي]
[139]
مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي (1)، و مع
عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
[مسألة
7: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة]
[140]
مسألة 7: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه
بالطهارة (2)، و إن كان الأحوط الاجتناب.
[مسألة
8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه]
[141]
مسألة 8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر
أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[مسألة
9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم]
[142]
مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[مسألة
10: سلب الطهارة أو الطهورية (3) عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث
استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل]
[143]
مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهورية (3) عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو
الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام
و نحوها.
[مسألة
11: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
[144]
مسألة 11: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه
حكم الغسالة (4)، و كذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء ______________________________________________________
(1)
في الحكم بكونه كالطبيعي إشكال بل منع إذ لا يصدق الاستنجاء على غسل غير المخرج
الطبيعي و إن كان اعتياديا لكي يترتّب عليه حكمه.
(2)
في إطلاق ذلك إشكال بل منع، فإن غسالة الاستنجاء كما عرفت محكومة بالنجاسة على
الأظهر، و أما غسالة سائر النجاسات فإن كانت مزيلة لعين النجاسة و كانت قليلة حكم
بنجاستها و إلّا حكم بالطهارة كما مرّ.
(3)
ظهر الحال فيه مما تقدّم.
(4)
في عدم الالحاق إشكال بل الأظهر هو الالحاق لصدق الغسالة عليه بعد
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 63