responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 62

المزيلة للعين نجس، و في الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب (1).

[مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر]

[134] مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.

[مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور]

[135] مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:

الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.

الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.

الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.

الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به.

الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شي‌ء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.

[مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]

[136] مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط.

[مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس‌]

[137] مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس، إلّا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.

[مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية]

[138] مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.

______________________________________________________

(1) بل الأقوى طهارته بلا فرق بين الغسلة المتعقّبة لطهارة المحل و غيرها إذا لم يكن ملاقيا لعين النجس.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست