المزيلة للعين نجس، و في الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب (1).
[مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر]
[134] مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
[مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور]
[135] مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به.
الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
[مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
[136] مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط.
[مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس]
[137] مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس، إلّا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
[مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية]
[138] مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
______________________________________________________
(1) بل الأقوى طهارته بلا فرق بين الغسلة المتعقّبة لطهارة المحل و غيرها إذا لم يكن ملاقيا لعين النجس.