اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 61
[فصل في الماء المستعمل]
فصل
في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث، و كذا
المستعمل في الأغسال المندوبة، و أما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا
إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا، و إن
كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه، و أما المستعمل في الاستنجاء و لو من البول
فمع الشروط الآتية طاهر (1)، و يرفع الخبث أيضا، لكن لا يجوز استعماله في رفع
الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين، و أما المستعمل في رفع الخبث غير
الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف، و
الأقوى أن ماء الغسلة ______________________________________________________
(1)
بل الأظهر نجاسته فإن ارتكازية نجاسة العذرة و تنجّس الملاقي لها بالملاقاة قرينة
لبّيّة مانعة عن ظهور ما دلّ على طهارة الثوب الملاقي لماء الاستنجاء في طهارته و
معها يرجع الى إطلاق دليل انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس إذ الدليل
المذكور حينئذ يدل على انثلام الملازمة بين نجاسة شيء و نجاسة ملاقيه، أما في
مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء أو في مرتبة ملاقاة الماء للعذرة، بل لا يبعد
القول بأن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي تعيّن الانثلام في المرتبة
الأولى دون الثانية.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 61