responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 60

قدّمت البينة، و إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة.

[مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر]

[131] مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين (1) بالاثنين و بقاء الآخرين.

[مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم و بالبينة]

[132] مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم و بالبينة، و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه (2)، و إن كان لا يخلو عن إشكال، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.

[مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة]

[133] مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال أيضا، و يجوز بيعه مع الإعلام.

______________________________________________________

(1) الظاهر عدم التساقط لعدم الدليل على أن الأكثريّة تكون مرجّحة.

(2) بل هو المتعيّن، كما أن الأظهر ثبوتها بإخبار عدل واحد بل مطلق الثقة كما مرّ.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست