قدّمت البينة، و إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة.
[مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر]
[131] مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين (1) بالاثنين و بقاء الآخرين.
[مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم و بالبينة]
[132] مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم و بالبينة، و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه (2)، و إن كان لا يخلو عن إشكال، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.
[مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة]
[133] مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال أيضا، و يجوز بيعه مع الإعلام.
______________________________________________________
(1) الظاهر عدم التساقط لعدم الدليل على أن الأكثريّة تكون مرجّحة.
(2) بل هو المتعيّن، كما أن الأظهر ثبوتها بإخبار عدل واحد بل مطلق الثقة كما مرّ.