اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 59
و لو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو
نزحه حتى يزول، و لا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك.
[مسألة
2: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر]
[125]
مسألة 2: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري
أو النابع الغير الجاري و إن لم يحصل الامتزاج على الأقوى، و كذا بنزول المطر.
[مسألة
3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير]
[126]
مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده و إن كان الكر
المطهر مثلا أعلى و النجس أسفل، و على هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو
اتصل ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق
لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
[مسألة
4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر]
[127]
مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، و لا يلزم صب مائه
و غسله.
[مسألة
5: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر]
[128]
مسألة 5: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، و لا حاجة إلى
إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه و
عدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر
متصلا باقيا على حاله تنجس و لم يكف في التطهير، و الأولى إزالة التغير أولا ثم
إلقاء الكر أو وصله به.
[مسألة
6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة]
[129]
مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد على إشكال (1)
لا يترك فيه الاحتياط، و بقول ذي اليد و إن لم يكن عادلا، و لا تثبت بالظن المطلق
على الأقوى.
[مسألة
7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة]
[130]
مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة ______________________________________________________
(1)
لكنه ضعيف فيه بل في إخبار مطلق الثقة.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 59