responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 59

و لو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، و لا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك.

[مسألة 2: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر]

[125] مسألة 2: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري و إن لم يحصل الامتزاج على الأقوى، و كذا بنزول المطر.

[مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير]

[126] مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده و إن كان الكر المطهر مثلا أعلى و النجس أسفل، و على هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.

[مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر]

[127] مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، و لا يلزم صب مائه و غسله.

[مسألة 5: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر]

[128] مسألة 5: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، و لا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه و عدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس و لم يكف في التطهير، و الأولى إزالة التغير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به.

[مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة]

[129] مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد على إشكال (1) لا يترك فيه الاحتياط، و بقول ذي اليد و إن لم يكن عادلا، و لا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.

[مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة]

[130] مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة ______________________________________________________

(1) لكنه ضعيف فيه بل في إخبار مطلق الثقة.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست