responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 58

[فصل في ماء الحمام‌]

فصل في ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، و إذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرا و إن كانت أعلى و كان الاتصال بمثل المزمّلة، و يجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد و كان تحته حوض صغير نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزمّلة يطهر، و كذا لو غسل فيه شي‌ء نجس، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.

[فصل في ماء البئر]

فصل في ماء البئر ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل، و إذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر، لأن له مادة، و نزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب، و أما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية و إن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها.

[مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله‌]

[124] مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست