responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 57

[مسألة 7: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة]

[119] مسألة 7: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة و إن كان عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، و أما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا، و كذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.

[مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا]

[120] مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.

[مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه‌]

[121] مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا.

[مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر]

[122] مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر، و كذا الفراش المفروش على الأرض، و إذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها (1)، نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض.

[مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه‌]

[123] مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه، نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير (2)، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.

______________________________________________________

(1) قد مرّ أن الاشكال ضعيف إذا كان التقاطر منه إليها بخط متّصل عرفا.

(2) بل الظاهر أنه لا إشكال في عدم طهارته بدون التعفير لإطلاق دليله الشامل للغسل بماء المطر أيضا.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست