اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 54
بالنجاسة (1)، و إن كان الأحوط في صورة التعيّن
الاجتناب.
[مسألة
12: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو
الطاهر]
[110]
مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس
أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[مسألة
13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة]
[111]
مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته
(2)، و إذا كان كران أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم
يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.
[مسألة
14: القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس نجس]
[112]
مسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
(1)
في إطلاقه إشكال بل منع، فإن النجاسة إذا كانت واقعة في معين و لم يكن مسبوقا
بالكريّة حكم بنجاسته لأن ملاقاته للنجاسة معلومة و كريّته في حال الملاقاة غير
معلومة فإذن لا مانع من استصحاب عدم كريّته الى زمان الملاقاة و لو أزلا و بذلك
يتحقّق موضوع نجاسته.
(2)
الأظهر هو الحكم بالنجاسة إلّا في صورة واحدة و هي ما إذا كان مسبوقا بالاطلاق إذ
في غير هذه الصورة لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه و لو أزلا و به يحرز موضوع
النجاسة بناء على أن المائع إذا لم يكن ماء مطلقا ينجس بالملاقاة و إن كان كثيرا.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 54