responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 54

بالنجاسة (1)، و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.

[مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر]

[110] مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.

[مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة]

[111] مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (2)، و إذا كان كران أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.

[مسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس نجس‌]

[112] مسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.

______________________________________________________

(1) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن النجاسة إذا كانت واقعة في معين و لم يكن مسبوقا بالكريّة حكم بنجاسته لأن ملاقاته للنجاسة معلومة و كريّته في حال الملاقاة غير معلومة فإذن لا مانع من استصحاب عدم كريّته الى زمان الملاقاة و لو أزلا و بذلك يتحقّق موضوع نجاسته.

(2) الأظهر هو الحكم بالنجاسة إلّا في صورة واحدة و هي ما إذا كان مسبوقا بالاطلاق إذ في غير هذه الصورة لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه و لو أزلا و به يحرز موضوع النجاسة بناء على أن المائع إذا لم يكن ماء مطلقا ينجس بالملاقاة و إن كان كثيرا.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست