responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 53

بنجاسته (1)، و أما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته.

[مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها]

[107] مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته، إلا إذا علم تاريخ الوقوع.

[مسألة 10: إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد]

[108] مسألة 10: إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، و إن كان الأحوط الاجتناب.

[مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل و لم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين‌]

[109] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل و لم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم‌ ________________________________________________________على القول بالأصل المثبت لوضوح أنه لا يترتّب على نفي الفرد بالأصل العملي نفي الطبيعي إلّا بناء على حجيّة الأصل المثبت، كما أنه لا يجدي ضمّ هذه الحصة المنفية بالاستصحاب في هذا الزمان الى الحصة الأخرى المنفية بالوجدان في زمان العلم بعدم الملاقاة إلّا على القول المذكور.

(1) في الحكم بالنجاسة إشكال بل منع، و الأظهر الطهارة لأن استصحاب بقاء الكريّة الى زمان الملاقاة يجري و لا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة الى زمان القلّة في مجهول التاريخ إلّا على القول بالأصل المثبت، و أما إذا كان زمان الملاقاة معلوما و زمان القلّة مجهولا فلا يجري استصحاب عدم تحقّق المعلوم في زمان المجهول في نفسه لأن زمان الآخر المجهول إن لوحظ بنحو الموضوعية و القيدية لم تكن للمقيّد به حالة سابقة، و إن لوحظ بنحو المعرفية الصرفة الى واقعه الخارجي فهو مردّد بين ما يكون المستصحب فيه مقطوع البقاء و ما يكون فيه مقطوع الارتفاع فلا يكون الشك فيه شكّا في البقاء لكي يجري الاستصحاب.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست