responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 55

[فصل في ماء المطر]

فصل في ماء المطر ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير و إن كان قليلا، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلا، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.

[مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر]

[113] مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر، و لا يحتاج إلى العصر أو التعدد (1)، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه (2)، بعد زوال عينها.

[مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشّربة و نحوهما إذا تقاطر عليه‌]

[114] مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشّربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، و كذا ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، و لا يعتبر فيه الامتزاج، بل و لا وصوله إلى تمام‌ ______________________________________________________

(1) فيه إشكال، و الأقوى اعتباره لإطلاق دليل التعدّد و عدم ثبوت التقييد إلّا في الماء الجارى.

(2) هذا مبنىّ على عدم كفاية الغسلة المزيلة لعين النجس و لكن الأقوى هو التفصيل بين أن تكون بالماء القليل و أن تكون بالماء العاصم، فعلى الأول لا تكفي لانفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس و على الثاني تكفى.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست