اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 55
[فصل في ماء المطر]
فصل
في ماء المطر ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير و إن
كان قليلا، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل و إن كان قطرات بشرط
صدق المطر عليه، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلا، لكن ما
دام يتقاطر عليه من السماء.
[مسألة
1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر]
[113]
مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر، و لا يحتاج
إلى العصر أو التعدد (1)، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم
يكن فيه عين النجاسة، و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه (2)، بعد زوال عينها.
[مسألة
2: الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشّربة و نحوهما إذا تقاطر عليه]
[114]
مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشّربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر
ماؤه و إناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، و كذا ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال
التقاطر، و لا يعتبر فيه الامتزاج، بل و لا وصوله إلى تمام ______________________________________________________
(1)
فيه إشكال، و الأقوى اعتباره لإطلاق دليل التعدّد و عدم ثبوت التقييد إلّا في
الماء الجارى.
(2)
هذا مبنىّ على عدم كفاية الغسلة المزيلة لعين النجس و لكن الأقوى هو التفصيل بين
أن تكون بالماء القليل و أن تكون بالماء العاصم، فعلى الأول لا تكفي لانفعال الماء
القليل بملاقاة عين النجس و على الثاني تكفى.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 55