responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 52

حكم القليل على الأحوط (1)، و إن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة (2)، نعم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، و لا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه (3)، و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.

[مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية]

[106] مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته (4)، و إن كان الأحوط التجنب، و إن علم تاريخ الملاقاة حكم‌ ______________________________________________________

(1) بل على الأقوى.

(2) هذا إذا كانت الملاقاة مع المتنجّس الخالي عن عين النجاسة، و أما إذا كانت مع عين النجس فلا شبهة في تنجّسه بها.

(3) هذا مبنىّ على أن التطهير بالماء القليل مشروط بوروده على المتنجّس، و أما بناء على ما قوّيناه من أن هذا الشرط غير معتبر فيه فيحكم بطهارته.

(4) هذا في فرض العلم بتاريخ الكريّة، و أما في فرض الجهل بتاريخهما معا فالأظهر نجاسته لأن استصحاب عدم الملاقاة في زمان الكريّة لا يجري في نفسه إما بملاك عدم حالة سابقة له إذا لوحظ زمان الكريّة بنحو القيدية، أو بملاك أنه مثبت إذا لوحظ زمان الكريّة بنحو المعرفية، فإن موضوع النجاسة مركّب من ملاقاة الماء للنجس و أن لا يكون كرّا، فنفي النجاسة عنه إنما هو بنفي أحد جزأيه فإذا شك في أصل وجود الملاقاة مع العلم بعدم كريّة الماء فلا مانع من استصحاب عدم وجودها و به ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع.

و أما في المقام فلا يكون الشك في أصل الملاقاة بل في حصة خاصة منها و هي وجودها في زمان الكريّة و لا يترتّب على استصحاب عدم وجودها فيه نفي الموضوع و هو صرف وجود الملاقاة القابل للانطباق على هذا الزمان و على غيره إلّا

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست