responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 48

..........

________________________________________________________ألف رطل من الماء بالملاقاة ينتج أن المراد من الرطل فيها هو المكّي بتقريب أن صحيحة علي بن جعفر ناصّة في أن ألف رطل من الماء بالعراقي ينفعل بالملاقاة على جميع محتملاته و هي قرينة على أن المراد من الرطل في الصحيحة هو المكّي إذ لو كان المدني أو العراقي للزم كون حدّ الكرّ أقل من ألف رطل بالعراقي و هو مناف لنصّ صحيحة علي بن جعفر، كما أن نصّ الصحيحة على أن الحدّ الأقصى من الكرّ هو ستمائة رطل بالمكّي قرينة على أن المراد من الرطل في صحيحة علي بن جعفر هو العراقى، إذ لو كان المكّي أو المدني للزم كونه أكثر من الحدّ الأقصى للكرّ و هو خلاف نصّها. فالنتيجة: أن حدّ الكرّ و زنا ستمائة رطل بالمكّى. و مع الاغماض عن تمام ذلك، فلا يمكن إثبات أن حدّه و زنا تلك الكمية فإن الصحيحة حينئذ و إن دلّت على اعتصامها و عدم انفعالها بالملاقاة إلّا أنها من باب الدلالة على المقدار المتيقّن لا التحديد كمّا حيث أنها وقتئذ مجملة مفهوما و مردّد بين الأقل و الأكثر فيؤخذ بالمتيقّن و يرجع في المشكوك الى الأصل العملي و هو أصالة الطهارة فتكون النتيجة حينئذ مختلفة فإنها على أساس الوجوه المتقدمة هي الحكم بعدم الانفعال بالملاقاة إذا كان الماء بقدر ستمائة رطل بالمكّي و الحكم بالانفعال بها إذا كان دونه و إن كان بالغا ستمائة رطل بالمدنى، و أما على أساس هذا الوجه فلا فرق بينهما في النتيجة.

و أمّا مساحة: ففيها روايتان؛ احداهما: رواية الحسن بن صالح الثورى، و الأخرى: رواية أبي بصير.

أما الرواية الأولى: فهي ضعيفة من ناحية السند جزما.

و أما الرواية الثانية التي تحدّد الكرّ بما إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض ... فهي معتبرة من ناحية السند و لا بأس بها، و أما من ناحية الدلالة فقد نوقش بأن التحديد فيها غير ظاهر في المربّع لو لم يكن‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست