اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 47
..........
________________________________________________________مجملة
فلا تدلّ على التعيين، و لكن يمكن رفع الاجمال عنهما بجعل نصّ كل واحدة منهما
قرينة على تعيين المراد من الآخر، فإن المرسلة ناصّة في أن الحد الادنى من الكر لا
يقل عن الف و مائتي رطل عراقي على تمام محتملاته و هي قرينة على ان المراد من
ستمائة رطل في الصحيحة هو المكّي إذ لو كان المدني أو العراقي لكان الحدّ الأدنى
من الكرّ أقل من ألف و مائتي رطل بالعراقى. و الصحيحة ناصّة في أن الحدّ الأقصى من
الكرّ لا يزيد على ستمائة رطل بالمكّي و هي قرينة على أن المراد من ألف و مائتي
رطل في المرسلة هو العراقى، إذ لو كان المكّي أو المدني لكان الحدّ الأقصى من
الكرّ أزيد من ستمائة رطل بالمكّى، إلّا أن ذلك مبنىّ على حجيّة المرسلة و هي لم
تثبت، فإذن ظلّت الصحيحة على إجمالها، نعم أن هناك طرقا أخرى لرفع الاجمال عنها؛
أحدها: إن الصحيحة بمثابة المستثنى من عمومات انفعال الماء بالملاقاة، منها عمومات
الكرّ، و بما أنها مجملة فتدخل في مسألة إجمال المخصّص المنفصل مفهوما و حينئذ
فيؤخذ بالمتيقّن منها و هو ما بلغ كمية الماء ستمائة رطل بالمكّي و فيما دونها
يرجع الى عمومات الانفعال فالناتج من هذه العملية أن حدّ الكرّ ستمائة رطل
بالمكّى.
و
الآخر: إن المستثنى في بعض الروايات من عموم الانفعال عنوان الحوض الكبير و بما
أنه لا يصدق على الماء إذا كان ستمائة رطل بالعراقي أو المدنى، بل لا يصدق على
البالغ ستمائة رطل بالمكي فالصحيحة تكون حينئذ مخصّصة لعموم المستثنى منه و حيث
أنها مجملة مفهوما فيؤخذ بالمتيقّن منها و هو الماء البالغ ستمائة رطل بالمكّي و
في المشكوك يرجع الى عموم العام فالناتج من ذلك أن حدّ الكرّ ستمائة رطل بالمكّى.
الثالث:
إن ضم الصحيحة الى صحيحة علي بن جعفر التي تدل على انفعال
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 47