responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 46

[فصل في الماء الراكد: الكر و القليل‌]

فصل في الماء الراكد: الكر و القليل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غير فرق بين النجاسات، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف، سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء و اتصلت بالسواقي و لم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع، و إن كان بقدر الكر لا ينجس، و إن كان متفرقا على الوجه المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر و كان المجموع كرا و لاقى واحدة منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقية.

[مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا]

[99] مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا.

[مسألة 2: الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي‌]

[100] مسألة 2: الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي، و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر (1)، فبالمن الشاهي- و هو ألف و مائتان‌ ______________________________________________________

(1) هذا هو المشهور بين الفقهاء وزنا و مساحة و هو الأظهر.

أمّا وزنا .. ففيه روايتان:

احداهما: صحيحة محمد بن مسلم التي حدّدته بستمائة رطل، و الأخرى مرسلة ابن أبي عمير التي حدّدته بألف و مائتي رطل، و بما أن كلمة الرطل مجملة باعتبار تردّد مفهومها بين المكّي و المدني و العراقي فعندئذ تصبح كلتا الروايتين‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست