responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 43

تمامها خارج الماء.

[مسألة 16: إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر]

[88] مسألة 16: إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.

[مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع‌]

[89] مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته (1).

[مسألة 18: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر]

[90] مسألة 18: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري و النابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة، و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر.

______________________________________________________

(1) هذا فيما إذا كان الدم الملقى كمّية قليلة لا تكفي بنفسها للتغيّر، و أما إذا كان كمّية تكفي بنفسها للتغيّر فيحكم بالنجاسة.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست