responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 44

[فصل في الماء الجاري‌]

فصل في الماء الجاري الماء الجاري- و هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات- لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل، و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، و مثله كل نابع و إن كان واقفا.

[مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة]

[91] مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن كان قليلا.

[مسألة 2: إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة]

[92] مسألة 2: إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة (1).

[مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة]

[93] مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

[مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام‌]

[94] مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.

______________________________________________________

(1) هذا إذا كانت حالته السابقة عدم ثبوت المادة، أو كان ثبوت كل من وجود المادة و عدمه مشكوكا فيهما من الأول، و أما إذا كانت حالته السابقة ثبوت المادة أو تواردت عليه حالتان متضادّتان من ثبوت المادة له في زمان و عدم ثبوتها في زمان آخر مع الجهل بتاريخهما الزمني فالأظهر الطهارة.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست