responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 42

النجاسة، مثل الحرارة و البرودة، و الرقة و الغلظة، و الخفة و الثقل، لم ينجس ما لم يصير مضافا.

[مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه‌]

[83] مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلا بوقوع الدم تنجس، و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة و إن كان من غير سنخ وصف النجس.

[مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي‌]

[84] مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس، و كذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.

[مسألة 13: لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس‌]

[85] مسألة 13: لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع (1)، و إن كان يقدر الكر بقي على الطهارة، و إذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل الامتزاح على الأقوى.

[مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة]

[86] مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، و إلا فلا.

[مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج‌]

[87] مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس (2)، بخلاف ما إذا كان‌ ______________________________________________________

(1) على الأحوط.

(2) هذا فيما إذا كان الجزء الداخلي هو العامل الأساس للتغيير، و أما إذا لم يكن كذلك أو كان الجزء الخارجي هو العامل الأساس له فالحكم بالنجاسة حينئذ لا يخلو من إشكال بل منع.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست