responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 39

الكر لا ينجس، لاحتمال كونه مطلقا (1) و الأصل الطهارة.

________________________________________________________الشبهة المفهومية كان مرجعه الى الشك في تقييد زائد في الوضوء أو الغسل، إذ المكلف يعلم بوجوب الوضوء أو الغسل عليه و لكنه لا يعلم أنه مقيّد بشي‌ء زائد و هو كون المائع أصفى و أرق من ذلك أو لا، فتجري البراءة حينئذ عن التقييد الزائد كما هو الحال في سائر موارد الشك فيه، لأن مرجع الشك في المقام الى دوران أمر الوضوء أو الغسل بين الأقل و الأكثر و المرجع في إجراء البراءة عن الزائد و الحكم بصحة الصلاة الواقعة مع الأقل، و مع هذا لا يجري استصحاب بقاء الحدث لعدم ترتّب أثر عملي عليه، على أنه استصحاب في الحكم و جريانه محل إشكال. و إن كان بنحو الشبهة الموضوعية فإن لم تكن للمائع المشكوك حالة سابقة أصلا فلا مانع من استصحاب عدم إطلاقه بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي و يترتّب عليه نفي آثار الاطلاق جميعا، و إن كانت لكل من الاطلاق و الاضافة حالة سابقة و لا يعلم المتقدم و المتأخر منهما فالمرجع قاعدة الاشتغال في الوضوء و الغسل بملاك أن التكليف به بتمام قيوده معلوم و الشك إنما هو في انطباقه و براءة الذمة بالوضوء و الغسل من هذا المائع، و ليس الشك في سعة القيد و ضيقه في عالم الجعل ليكون الشك في التكليف الزائد كما هو الحال في الشبهة الحكمية، و أما استصحاب بقاء الحدث فقد عرفت حاله.

(1) في إطلاق الحكم بعدم النجاسة إشكال بل منع، فإن الشبهة إن كانت موضوعية و لم تكن للمائع المذكور حالة سابقة أصلا فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه الأزلي و يترتّب عليه نفي تمام آثاره منها عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم إذا كانت له حالتان متضادّتان و لا يعلم المتقدمة و المتأخرة منهما فالمرجع قاعدة الطهارة أو استصحابها. و أما إذا كانت الشبهة مفهومية فالمرجع عموم دليل الانفعال إن كان، حيث أن الخارج منه بالتخصيص الماء المطلق الكر، و بما أنه مجمل مفهوما

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست