responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 38

متصلا بما في يده.

[مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه‌]

[74] مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج معه غيره صعّد كماء الورد يصير مضافا (1).

[مسألة 3: المضاف المصعّد مضاف‌]

[75] مسألة 3: المضاف المصعّد مضاف (2).

[مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]

[76] مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد، لاستحالته بخارا (3) ثم ماء.

[مسألة 5: إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق‌]

[77] مسألة 5: إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها (4)، و إلا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث (5) و الخبث، و ينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا، و إن كان بقدر ______________________________________________________

(1) في إطلاقه منع، فإن كان المزج حقيقيا فهو إما مطلق أو مضاف و ليس فردا ثالثا، و إن لم يكن حقيقيا فصيرورته مضافا بالتصعيد منوطة بغلبة عنصر المضاف كمّا أو كيفا.

(2) في إطلاقه منع، فإن العنصر الذي يوجب إضافة الماء قد لا يكون قابلا للتبخير و التصعيد كالماء المضاف بالتراب مثلا، فإن التراب من جهة ثقل أجزائه لا يقبل التصعيد.

(3) الحكم بعدم نجاسة البخار الحاصل من المائع المتنجّس ليس مبنيا على مطهرية الاستحالة في المتنجّسات، فإن النزاع فيها إنما هو في مورد يكون المستحال اليه في نفسه قابلا للاتّصاف بالنجاسة و البخار المذكور خارج عن موضوع ذلك النزاع، فإنه في نفسه لا يقبل النجاسة كسائر الغازات، و من هنا لو قلنا بعدم مطهرية الاستحالة فمع ذلك لا مناص من الحكم بعدم نجاسة البخار.

(4) هذا إذا كانت الشبهة موضوعية و إلّا فلا يتمّ.

(5) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن الشك في الاطلاق أو الاضافة إن كان بنحو

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست