responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 40

[78] مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر، و بالاستهلاك في الكر (1) أو الجاري.

[مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة]

[79] مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك (2)، و إن حصل الاستهلاك و الإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل (3).

[مسألة 8: اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين‌]

[80] مسألة 8: اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو و يصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط (4)، و في ضيق الوقت يتيمم، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.

[مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة]

[81] مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون، بشرط أن يكون‌ ________________________________________________________و مردّد بين ما يشمل المائع المشكوك و ما لا يشمله فيؤخذ به في المتيقّن، و في المشكوك يرجع اليه و إلّا فقاعدة الطهارة.

(1) عدّ هذا من المطهّرات مبنىّ على المسامحة كما لا يخفى.

(2) لا يعقل هذا الفرض إن كان المؤثر العامل الكمّي فحسب دون الأعم منه و من الكيفى، كما لا يعقل الفرض الثاني بل مطلقا إن كان مراد الماتن قدّس سرّه من استهلاك المضاف استهلاكه في الماء المطلق.

(3) لا يبعد الحكم بالطهارة، لأن الماء المطلق ما دام مطلقا لا يضرّه ملاقاة المضاف المتنجّس لكونه معتصما و في حال خروجه عن الاطلاق لا وجود للمضاف المتنجّس حتى يتنجّس بملاقاته.

(4) بل على الأظهر.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست