responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 324

اداء الصلاة وجب و إن كان محتاجا إلى بذل مال (1).

[مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال‌]

[633] مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة (2)، إلا أن يكون المس واجبا.

[مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]

[634] مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه.

[مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة]

[635] مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، و لو تبين بعد الصلاة أعادها.

[مسألة 8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية]

[636] مسألة 8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية و لو ________________________________________________________دليل، و من هنا لو كانت وظيفة الشخص- مثلا- التيمم لمرض لم يجب عليه العلاج مقدمة للصلاة مع الطهارة المائية، و لا نظن أن يلتزم الماتن قدّس سرّه بذلك في امثال المسألة.

(1) في الوجوب اشكال و الأقوى عدمه فان مقتضى اطلاق الدليل ان وضوء المسلوس أو المبطون لا ينتقض الا بالحدث المتعارف سواء أ كان متمكنا من التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة أم لم يتمكن.

(2) الاشكال ممنوع، أما بناء على ما قويناه من أن وضوءه لا ينتقض بما يخرج منه قهرا و بغير اختيار فظاهر لأنه متطهر فعلا، فيجوز له الاتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة، و اما بناء على ما اختاره الماتن قدّس سرّه فأيضا لا مانع من المس متى ما توضأ للصلاة، سواء أ كان قبل الشروع فيها أم كان في أثنائها لفرض انه رافع للحدث و طهور له.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست