اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 324
اداء الصلاة وجب و إن كان محتاجا إلى بذل مال
(1).
[مسألة
5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام
الحدث و خروجه بعده إشكال]
[633]
مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض
دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة (2)، إلا أن يكون المس واجبا.
[مسألة
6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
[634]
مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي
هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[مسألة
7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين
وجودها قطع الصلاة]
[635]
مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء
تبين وجودها قطع الصلاة، و لو تبين بعد الصلاة أعادها.
[مسألة
8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية]
[636]
مسألة 8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية و لو ________________________________________________________دليل،
و من هنا لو كانت وظيفة الشخص- مثلا- التيمم لمرض لم يجب عليه العلاج مقدمة للصلاة
مع الطهارة المائية، و لا نظن أن يلتزم الماتن قدّس سرّه بذلك في امثال المسألة.
(1)
في الوجوب اشكال و الأقوى عدمه فان مقتضى اطلاق الدليل ان وضوء المسلوس أو المبطون
لا ينتقض الا بالحدث المتعارف سواء أ كان متمكنا من التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء
الصلاة أم لم يتمكن.
(2)
الاشكال ممنوع، أما بناء على ما قويناه من أن وضوءه لا ينتقض بما يخرج منه قهرا و
بغير اختيار فظاهر لأنه متطهر فعلا، فيجوز له الاتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة، و
اما بناء على ما اختاره الماتن قدّس سرّه فأيضا لا مانع من المس متى ما توضأ للصلاة،
سواء أ كان قبل الشروع فيها أم كان في أثنائها لفرض انه رافع للحدث و طهور له.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 324