اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 323
[مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن
يتوضئا]
[630]
مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا (1) لقضاء التشهد و السجدة
المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها
وضوء الصلاة التي شك فيها، و إن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل
و عدم الاستدبار، و أما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين
منها.
[مسألة
3: يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه]
[631]
مسألة 3: يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، و الأحوط
غسل الحشفة (2) قبل كل صلاة، و أما الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط، و
المبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن
أمكن من غير حرج.
[مسألة
4: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال]
[632]
مسألة 4: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال، و الأحوط المعالجة مع الإمكان
بسهولة (3)، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار ______________________________________________________
(1)
هذا بناء على ما قويناه من كفاية وضوء واحد و عدم انتقاضه بما يخرج منهما قهرا
ظاهر فيه و فيما بعده، و اما بناء على ما اختاره الماتن قدّس سرّه من الانتقاض و
وجوب الوضوء اثناء الصلاة لا يتم، فانه اذا خرج منهما شيء بعد التسليمة و قبل
الاتيان بهما فمقتضى ما ذكره وجوب الوضوء عليهما للإتيان بهما و كذلك الحال في
صلاة الاحتياط، الا أن يكون مراده قدّس سرّه صورة استمرار الحدث، و لكنه لا ينسجم
مع ما ذكره في ذيل المسألة من عدم كفايته للنوافل.
(2)
لا بأس بتركه، فان الأمر بصنع خريطة أو كيس للموضع المعهود ارشاد الى أمرين،
أحدهما: ان نجاسة الموضع لا تكون مانعة، و الآخر: أنها اذا تعدت الى سائر المواضع
تكون مانعة.
(3)
و الأقوى عدم لزومها، فان احداث التكليف بايجاد الموضوع بحاجة الى
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 323