responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 323

[مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا]

[630] مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا (1) لقضاء التشهد و السجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، و إن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار، و أما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.

[مسألة 3: يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه‌]

[631] مسألة 3: يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، و الأحوط غسل الحشفة (2) قبل كل صلاة، و أما الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط، و المبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.

[مسألة 4: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال‌]

[632] مسألة 4: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال، و الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة (3)، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار ______________________________________________________

(1) هذا بناء على ما قويناه من كفاية وضوء واحد و عدم انتقاضه بما يخرج منهما قهرا ظاهر فيه و فيما بعده، و اما بناء على ما اختاره الماتن قدّس سرّه من الانتقاض و وجوب الوضوء اثناء الصلاة لا يتم، فانه اذا خرج منهما شي‌ء بعد التسليمة و قبل الاتيان بهما فمقتضى ما ذكره وجوب الوضوء عليهما للإتيان بهما و كذلك الحال في صلاة الاحتياط، الا أن يكون مراده قدّس سرّه صورة استمرار الحدث، و لكنه لا ينسجم مع ما ذكره في ذيل المسألة من عدم كفايته للنوافل.

(2) لا بأس بتركه، فان الأمر بصنع خريطة أو كيس للموضع المعهود ارشاد الى أمرين، أحدهما: ان نجاسة الموضع لا تكون مانعة، و الآخر: أنها اذا تعدت الى سائر المواضع تكون مانعة.

(3) و الأقوى عدم لزومها، فان احداث التكليف بايجاد الموضوع بحاجة الى‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست