responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 325

بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة، و هذا و إن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.

[مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة]

[637] مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة، و سيجي‌ء حكمها.

[مسألة 10: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات‌]

[638] مسألة 10: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.

[مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء]

[639] مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء (1) بمقدار لا يستلزم الحرج، و يمكن القول بانحلال النذر، و هو الأظهر (2).

______________________________________________________

(1) قد مر أن وضوء المسلوس أو المبطون لا ينتقض الا بالحدث المتعارف و في فرض الانتقاض بما يخرج منهما قهرا- يجب الوضوء اذا أمكن و لم يكن حرجيا بمقتضى وجوب الوفاء بالنذر، و على هذا فتكرار الوضوء ليس مبنيا على الاحتياط حتى على مختاره قدّس سرّه بل هو واجب، كما أنه واجب عليهما قبل صيرورتهما مسلوسا أو مبطونا اذا صدر منهما الحدث.

(2) بل أنه يتبع قصد الناذر و التزامه، فان قصد الالتزام على الطهارة و الوضوء دائما و بشكل مستمر كان النذر واحدا، و ان قصد الالتزام بكل وضوء عند صدور الحدث كان متعددا حيث ان وحدة النذر و تعدده انما هي بوحدة الالتزام و تعدده، و على هذا فالظاهر هو الأول دون الثاني، و أما انحلاله الى التزامات متعددة فلا يضر بوحدته لأنها التزامات ضمنية لا مستقلة.


اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست