responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 322

أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.

و أما الصورة الثالثة- و هي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج- يكفي أن يتوضأ لكل صلاة، و لا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء، و أما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شي‌ء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة، و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة، و الظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك.

[مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة]

[629] مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة (1) بعد الوضوء بلا مهلة.

________________________________________________________المتعارف كالنوم أو البول أو نحو ذلك، فلذا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء صلوات عديدة فلا يجب عليه أن يتوضأ للصلوات الآتية، فحاله حينئذ حال المكلف العادي ثم انه لا فرق بين هذه الصوره و الصورة الثالثة لإطلاق الدليل، فالخارج منه هو الصورة الأولى فحسب، كما أنه لا فرق في ذلك بين سلس البول أو الريح أو البطن لعموم التعليل في الرواية.

(1) هذا في الصورة الأولى، و أما في الصورتين الأخيرتين فلا تجب المبادرة بلحاظ أن وضوءه لا ينتقض بما يخرج منه قهرا، فحاله حال المكلف العادي و المتعارف كما مر.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست