responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 321

[فصل في حكم دائم الحدث‌]

فصل في حكم دائم الحدث المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبات أم لا و على الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاه مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل، ففي الصورة الاولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره، و إن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها و ترك جميع المستحبات، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة، و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة.

و أما الصورة الثانية- و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء و البناء- يتوضأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فإذا خرج منه شي‌ء توضأ بلا مهلة (1) و بنى على صلاته من غير فرق بين المسلوس و المبطون، لكن الأحوط ______________________________________________________

(1) الأقوى كفاية وضوئه للصلاة و عدم الحاجة الى الوضوء في اثناء الصلاة حيث ان المستفاد من الدليل انه لا ينتقض بما يخرج منه قهرا ما لم يصدر منه الحدث‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست