اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 303
أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم
يمكن غسله كما هو المفروض، و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه،
لكن الأحوط ضم التيمم إليه (1)، و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك
يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها (2) بنداوة، و إن لم يمكن سقط و ضم إليه التيمم.
و
إن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت
طاهرة أو أمكن تطهيرها و إن كان في موضع الغسل (3)، و الظاهر عدم تعين المسح (4)
حينئذ فيجوز الغسل أيضا، و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون
قصد الغسل أو المسح، و لا يلزم أن ______________________________________________________
(1)
ظهر مما تقدم أنه لا مجال لهذا الاحتياط.
(2)
تقدم انه غير واجب، فالوظيفة فيه التيمم اذا كان محل الاصابة في موضع المسح و كان
مكشوفا، بل لا يبعد التيمم و إن كان مجبورا لاختصاص دليل وجوب الوضوء الجبيري و هو
صحيحة الحلبي بمواضع الغسل و القرينة على تعميمه لمواضع المسح بنحو توجب الاطمئنان
به غير موجودة، و رواية عبد الأعلى ضعيفة من حيث السند، و دعوى القطع بالأولويّة و
عدم الفرق مع عدم الطريق الى ملاكات الاحكام لا تمكن. فاذن اطلاقات ادلة التيمم
تكون محكمة، و لكن مع ذلك يكون الاحتياط بضم الوضوء الجبيري الى التيمم في محله.
(3)
بل هو المتعين على الأظهر لما مر من ان الجبيرة اذا كانت في مواضع المسح و كانت
مستوعبة فالأظهر وجوب التيمم و ان كان الاحتياط في محله.
(4)
بل الظاهر تعينه حيث ان المأمور به في لسان الروايات المسح على الجبيرة و هو لا
يعم الغسل، و بذلك يظهر حال ما بعده.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 303