responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 302

و إن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير (1) أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها فإن كان مشكوكا يجب غسل أطرافه (2) و وضع خرقة طاهرة عليه (3) و المسح عليها مع الرطوبة، و إن‌ ______________________________________________________و اختصاصه بما عرفت. و اما اذا كان مكشوفا فان كان مكسورا و كان غسله ضرريا فالوظيفة هي التيمم و لا يكفي غسل اطرافه، فان دليل الكفاية مختص بالجرح المكشوف و لا مقيد لإطلاق أدلة التيمم بالنسبة اليه، و ان كان مجروحا فان أمكن غسله وجب ذلك و ان لم يمكن للضرر كفى غسل اطرافه إن أمكن بمقتضى صحيحتي الحلبي و عبد اللّه بن سنان، و اما اذا لم يمكن للنجاسة فالوظيفة التيمم اذا كان في العضو المختص، و اما اذا كان في العضو المشترك و لم يمكن التيمم أيضا للنجاسة فتكون الوظيفة الوضوء مقتصرا بغسل اطرافه، و الأحوط ضم وضع الخرقة الطاهرة عليه و المسح عليها، بل الأحوط ضم التيمم اليه أيضا.

(1) ظهر مما ان الوظيفة فيه ليست المسح على الجبيرة بل هي التيمم حتى فيما اذا كان موضع الاصابة من الكسر أو الجرح في الأعضاء المشتركة بينه و بين الوضوء كالجبهة- مثلا- فيما اذا كان المكلف متمكنا من حل الجبيرة و التيمم، و اما اذا لم يكن بامكانه ذلك فتكون وظيفته الجمع بين التيمم على الجبيرة و وضوئها إذا كانت في الأعضاء المشتركة، و الا فالتيمم، هذا كله فيما اذا كان موضع الاصابة مجبورا.

(2) ظهر حكمه مما مرّ.

(3) فيه اشكال بل منع، اذ لا دليل على أن الوظيفة في الجرح المكشوف وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة ان لم يمكن المسح عليه مباشرة و الّا تعين ذلك، بل مقتضى الدليل كفاية غسل اطرافه فحسب اذا لم يكن غسله، و اما مسحه بدلا عن غسله أو وضع الخرقة الطاهرة و المسح عليها فهو بحاجة الى دليل و لا دليل عليه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست